الشيخ الطوسي
252
تهذيب الأحكام
إلى الاطناب فيه . وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن . ( 1086 ) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها - يعني المتعة - فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عز وجل يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك . ( 1087 ) 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما وأكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ، ( 1088 ) 13 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وان أبت ان ترضى بقولك فدعها ، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : وما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين ، قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : والبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الأزواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة .
--> - 1086 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44 - 1087 - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44 - 1088 - الاستبصار ج 3 ص 143 الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292